فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 1608

قدمت بينة المسلم لأنها ناقلة من الحياة [إلى[1] الموت]في شعبان والأخرى مستصحبة لها / [2] إلى شوال [3] ، [ولو مات[4] عن زوجة وأخ مسلمين وأولاد كفرة، فقال المسلمان: مات مسلمًا وقال الأولاد: مات كافرًا فإن عرف كونه كافرًا صدق الأولاد [5] وإن أقاما بينتين مطلقتين قدمت بينة الإسلام [6] ، وإن قيدتا تعارضتا [7] ، وإن لم يُعرف أصل دينه وقف المال حتى ينكشف أو يصطلحوا [8] ، وإذا رجحنا طائفة قسم المال بينهم كما لو انفردوا] [9] .

ولو مات عن ابن وزوجة وخلف دارًا فقال الابن: مات وهو يملكها فهي ميراث، وقالت الزوجة: أصدقينها أو اشتريتها منه قدمت بينة الزوجة لأنها ناقلة [10] ، ولو ادعى رق مجهول وقال المجهول كنت عبد فلان وأعتقني قدمت بينة العتق لعلمها بالإنتقال من الرق [11] ، (ثم) إن لم يكن هناك نقل معين وهناك يد

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(2) بداية لوحة (240) من نسخة (ب) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) انظر: الروضة (8/ 353) ، العزيز (13/ 265) ، أسنى المطالب (4/ 416) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) انظر: المصادر السابقة.

(10) انظر: الروضة (8/ 355) ، العزيز (13/ 262) ، أسنى المطالب (4/ 417) .

(11) انظر: الروضة (8/ 351) ، العزيز (13/ 252/257) ، التهذيب (8/ 241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت