فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 1608

لأحدهما رجح (بيده ويد مقره) أي: المقر له بالملك فيقدم بينة ذي اليد ويسمى بالداخل على بينة من لا يد له ويسمى بالخارج سواء (بينتا) [1] سبب الملك أو أطلقتا اتفقتا في السبب أو واختلفتا [2] ،حتى لو أقام الخارج شاهدين والداخل / [3] شاهدًا أو حلف معه قدم الداخل ولو كانت بينة الخارج أسبق تاريخًا لأنهما تساويا في أصل الحجة وانفرد الداخل بدلالة اليد فيحكم له كما لو انفرد باليد ولا بينة [4] ، وقد روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر (أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل منهما بينة أنها دابته نتجها هو فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده) [5] ولا يعارضه حديث أبي داود وغيره عن أبي موسى (أن رجلين تداعيًا بعيرًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقام كل منهما بينة أنه له فقسمه بينهما نصفين) [6] إذ يجمع بينهما باحتمال أنه في الثانية كان البعير بيدهما وفي الأولى اليد لمن عنده النتاج.

(1) في (ب) : (أثبتا) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، الروضة (8/ 336، 337) ، إخلاص الناوي (4/ 461) ، أسنى المطالب (4/ 409) ، التمشية (3/ 747) ، الغرر البهية (10/ 372) .

(3) بداية لوحة (172) من نسخة (د) .

(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 461) ، الروضة (8/ 335) ، التمشية (3/ 747) ، الغرر البهية (10/ 373/374) الحاوي الكبير (17/ 303) ، البيان (13/ 161) .

(5) أخرجه الشافعي في مسنده (428) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 256) في كتاب الدعوى والبينات، في باب المتداعيين يتنازعان شيئًا في يد أحدهما ويقيم كل واحدٍ منهما على ذلك بينة، الدارقطني في سننه (3/ 451) ، في كتاب الأقضية والأحكام، برقم (4397) وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 694) ، وابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 210) .

(6) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 226) في كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة برقم (3608) . وأخرجه أحمد في المسند (4/ 402) والنسائي في الكبرى (5/ 429) في كتاب القضاء، باب الشيء يدعيه الرجلان ولكل واحدٍ منهما بينة. = = في كتاب الأحكام، باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة برقم (2330) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 257) ، في كتاب الدعوى والبينات - باب المتداعيان يتنازعان شيئًا في أيديهما معًا ويقيم كل واحدٍ منهما بينة بدعواه، والحاكم في المستدرك (4/ 95) ، في كتاب الأحكام، وصححه الحاكم، وقال النسائي إسناده جيد، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (8/ 273) وقال البيهقي عنه أنه حديث معلول عند أهل الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 210) : وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب الصحيح أنه عن سماك مرسلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت