فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 1608

ولو ادعيا عينًا في يد ثالث فأقربها لأحدهما قبل إقامة بينة أو بعد إقامة إحدى البينتين قدمت بينة من أقر له صاحب اليد لأن اليد صارت له فإن كان إقرار الثالث بعد إقامة بينتين فهو إقرار بعد تساقطهما فيأخذ المقر له بإقرار ذي اليد، أما إن أنكرهما فإن لم تكن بينة حلف لكل يمينًا وإن اختص أحدهما بإقامة البينة قضي له [1] ،وإن أقاما بينتين، فقولان أظهرهما وهو القديم التساقط لتناقضهما وانتفاء المرجح فكأنه لا بينة فيصار إلى التحالف [2] ،والثاني وهو الجديد أنهما يستعملان [3] فتنتزع العين ثم في كيفية استعمالهما على الثاني ثلاثة أقوال، أحدها تقسم العين المدعاة بينهما والثاني توقف إلى أن يتبين الأمر أو يصطلحا، والثالث يقرع فيأخذها من خرجت قرعته [4] ،وهذا في دعوى الزوجية فلو تنازعا في زوجية امرأة فأقام كل منهما بينة فقول التساقط بحاله ولايجئ على

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، إخلاص الناوي (4/ 461/462) ، الروضة (8/ 336، 337) ، التمشية (3/ 747) ، الغرر البهية (10/ 373) ، التهذيب (8/ 338) .

(2) انظر: البيان (13/ 165) ، التهذيب (8/ 323) ، الروضة (8/ 329) ، مغني المحتاج (4/ 486) ، الغرر البهية (10/ 374) ،

(3) انظر: البيان (( 83/ 165) التهذيب (8/ 323) ، الروضة (8/ 329) مغني المحتاج (4/ 480) ، الغرر البهية (10/ 374)

(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 463) ، الروضة (8/ 329) ، التمشية (3/ 748) ، الغرر البهية (10/ 374) ، الحاوي الكبير (13/ 318، 320) ، أدب القضاء (238، 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت