فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 1608

مقابله إلا الوقف كما يوقف نكاح التي زوجها ولياها [1] ،وإفادة الترتيب بين الناقلة واليد والمضيفة اللاتي ذكرها من الزوائد وتقدم بينة ذي اليد. [2]

(وإن زالت) يده (ببينة خارج) بأن ادعى الخارج وأقام بينة فانتزعت العين لتعذر بينة ذي اليد فإذا حضرت وأقامها مسندة للملك إلى ما قبل انتزاعها سمعت وانتزعت العين من الخارج لأن اليد إنما أزيلت لعدم الحجة وقد حصلت [3] (وإنما تسمع) بينة ذي اليد (بعد بينة الخارج) لأنها إن أقيمت قبل دعوى الخارج فالبينة إنما تقام على خصم ولا خصم وإن أقيمت بعد دعوى الخارج وقبل إقامة بينة فلا حاجة إليها للاكتفاء باليمين منه وتسمع بعد إقامة بينة الخارج [4] ، (وإن لم تزك) بأن أقام الخارج بينته فقبل تزكيتها أقام ذو اليد بينته فتسمع وتقدم [5] لأن يده والحالة/هذه مشرفة على الزوال فمست حاجته

(1) انظر: الروضة (8/ 330) ، العزيز (13/ 240) التهذيب (8/ 323) ، البيان (13/ 1165) ، الوسيط (7/ 432) .

(2) في نسخة (أ) : (اليده) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) وهذا أصح الوجهين في المذهب

انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، الروضة (8/ 336، 337) ، إخلاص الناوي (4/ 461) ، التمشية (3/ 747) ، الغرر البهية (10/ 373) ، البيان (13/ 163) ، التهذيب (8/ 321) ، العزيز (13/ 234) .

(4) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: المصادر السابقة مغني المحتاج (4/ 481) ، التهذيب (8/ 321) ، العزيز (13/ 235) ، التهذيب (8/ 321) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت