فهرس الكتاب
إلى تأكيدها ودفع الطاعن عنها هذا هو الأصح [1] ،ومقابله المشار إليه بأن الوصلية أنها لا تسمع إلا بعد تزكية بينة الخارج لأنه قبلها مستغنٍ عن البينة [2] ،ورجحه البلقيني [3] ،أما بعد التزكية فهو أوان إقامتها جزمًا، (ثم) إن لم يكن نقل ولا يد رجح (شاهدان على) شاهد (واحد(ويمين) [4] والمرأتان كالرجلين لأن شهادتهما كشهادة الرجلين حجة إجماعًا بخلاف الشاهد واليمين ولأن الذي (يقيم [5] الشاهدين أبعد عن التهمة لأن غيره يصدقه بخلاف الذي يحلف مع شاهده فإنه يصدق نفسه [6] ،وقد مر [7] أن الشاهد واليمين يقدم مع اليد على الشاهدين لقوة دلالة اليد [8] ،وعبارة الحاوي [9] تقتضي أن تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين مقيد بما إذا لم تكن إحدى
(1) انظر: العزيز (13/ 235) ، الروضة (8/ 337)
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، الروضة (8/ 337) ، العزيز (13/ 235) .
(3) انظر:، الغرر البهية (10/ 373) ، أسنى المطالب (4/ 409)
(4) في نسخة (ب) : (وتبيين) .
(5) في نسخة (ب) .
(6) وهذا هو الأظهر
انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، إخلاص الناوي (4/ 462) ، التمشية (3/ 747) ، الغرر البهية (10/ 373، 374) ، الوسيط (7/ 430) ، الروضة (8/ 331، 332) .
(7) انظر: ص ( ... )
(8) انظر: المصادر السابقة.
(9) انظر: الحاوي الصغير (ل 124/ب) .