فهرس الكتاب
البينتين [مضيفة[1] ]وليس كذلك، وزيادة عدد شهود أحدهما لا يرجح فالشهود الثلاثة فأكثر كالشاهدين والرجل والمرأتان كالرجلين [2] .
(ثم) إن كان لكل شاهدان ولا نقل ولا يد رجح (بسبق تاريخ وبنتاج) فإذا أرخت كل واحدة من البينتين الملك (أو سببه [3] كالشراء أو النكاح واختلف تاريخها كأن شهدت بينة أحدهما بأنه ملك هذا العبد أو تزوج هذه المرأة من سنة وشهدت بينة الآخر بأنه ملكه أو تزوجها من سنتين فتقدم ذات التاريخ الأقدم لأنها تثبت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى فيتناقضان في محل التعارض [4] (ويثبت [5] موجبها فيما قبل ذلك والأصل في الثابت دوامه [6] ، ولو كان مع المسبوقة يد قدمت كما أفاده تعبيره بثم كأصله [7] لأن اليد أقوى من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال بها [8] ، وإن
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، الروضة (8/ 335) ، العزيز (13/ 232) .
(3) في نسخة (ب) : (أو شبيه) .
(4) القول بالتساقط عند التعارض هو الأصح.
انظر: إخلاص الناوي (3/ 463) التمشية (3/ 748) ، الغرر البهية (10/ 374)
(5) في نسخة (ب) : (وثبت) .
(6) وهذا أصح القولين في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، أخلاص الناوي (4/ 462) ، التمشية (3/ 747) ، الغرر البهية (10/ 374) البيان (83/ 171) ، التهذيب (8/ 325) ، العزيز (13/ 240) .
(7) انظر: الحاوي الصغير (ل 124/ب) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 429) ، إخلاص الناوي (4/ 462) ، التمشية (3/ 474، 748) .