فهرس الكتاب
شهدت بينة/ [1] أحدهما بالملك والنتاج [في ملكه[2] ]وأطلقت بينة الآخر أو أرخت قدمت بينة النتاج لأن المؤرخة وحدها كالمطلقة وهذه تثبت له أول ملك وقع على العين [3] ، فإن قالت بينة أحدهما نتجت في ملكه من سنة وقالت بينة الآخر من سنتين فإن لم يكن صدقه لكون الدابة لا تحتمل ذلك لم تسمع وإن أمكن ذلك وجب أن يتساقطا لأنهما (متكاذبتان [4] في وقت إنتاج ولا مرجح [5] ، ودعواه أنها من ثمرة نخلة كدعوى النتاج [6] ،(ثم) إن لم يكن تاريخ ولا نتاج ولا شيء من المرجحات قبلها رجح (بإضافة) ، فإن شهدت بينة أحدهما بملك مطلق وبينة الآخر بملك مضاف/ [7] إلى شراء (من زيد [8] وهو يملكها فمقتضى ما نقلاه عن الأكثرين في العزيز والروضة [9] أن الأصح الترجيح بذلك،(ثم) إن لم يكن شيء من المرجحات المذكورة (سقطتا) أي: البينتان لاستحالة الجمع بينهما مع التناقض وعدم أولوية أحدهما عند انتفاء
(1) بداية لوحة (242) من نسخة (ج) .
(2) في نسخة (ب) : (في الملك) .
(3) انظر: المصادر السابقة، الغرر البهية (10/ 374) .
(4) في نسخة (ب) : (لأنهما يتكاذبان) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 462) ، الروضة (8/ 339) ، التمشية (3/ 748) ، الغرر البهية (10/ 374) التهذيب (8/ 325) ، نهاية المحتاج (8/ 365) .
(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 463) ، التمشية (3/ 748) ، الروضة (8/ 340) .
(7) بداية لوحة (173) من نسخة (د) .
(8) في (د) : (شراء مزيد) .
(9) انظر: العزيز (13/ 239) ، الروضة (8/ 339) .