فهرس الكتاب
المرجح [1] ، (كمطلقة ومؤرخة) أي: كبينتين أطلقت (إحداهما) [2] فلم تقيد شهادتها بتاريخ وقيدت إحداهما بالتاريخ فإنهما تسقطان [3] ، فلو أقام زيد بينة بأن هذه الدار ملكه من سنة وأقام عمرو بينة بأنها ملكه واقتصرت على ذلك لم ترجح المؤرخة لاحتمال أن يقيد المطلقة بأكثر من السنة لو بحثت عن تاريخها [4] .
(وغرم) المدعى عليه بالبيع (الثمنين في) صورتين:
إحداهما: أن يدعى اثنان دارا في يد ثالث بأن يقول كل منهما: اشتريتها منك بكذا أو أوفيتك الثمن ويقيم على ذلك بينة ويطالبه بتسليم الدار، فإن أطلقتا أو أحدهما أو أرختا بتاريخ واحد غرم لهما الثمنين وأقرت الدار [5] (بيده) [6] لأن تعارض البينتين إنما هو بالنسبة إلى رقبة الدار دون الثمنين لأن بينة كل منهما بأدائه الثمن إلى المدعى عليه، وإن أرختا بتاريخين مختلفين لم يغرم الثمنين معًا إذ يحكم بالملك لمن سبق تاريخه [7] .
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 430) ، إخلاص الناوي (4/ 463) ، التمشية (3/ 748) ، الغرر البهية (10/ 374) الحاوي الكبير (10/ 319) التهذيب (8/ 323، 325) البيان (13/ 165) .
(2) في (ب) و (د) : (أحدهما) .
(3) وهذا هو المذهب الصحيح من الوجهين
انظر: التهذيب (8/ 325) ، نهاية المحتاج (8/ 365) ، الروضة (8/ 340، 341)
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) في نسخة (د) : (ببيعه) .
(6) انظر: العزيز (13/ 257، 258) ، فتح الجواد (2/ 430) ، إخلاص الناوي (4/ 463) ، التمشية (3/ 748) ن الغرر البهية (10/ 374) .
(7) انظر: المصادر السابقة.