(ولاينفرد) أي لا يصح أن ينفرد شريك (بعقد) . أي: بعقد استئجارٍ للقسمة من غير رضى الباقين/ [1] في غير قسمة الإجبار لأن (إفراز) [2] نصيبه لا يمكن إلا بالتصرف في نصيب الباقين بالمساحة والتخطي فيه ولا يسوغ ذلك إلا برضاهم [3] ، ولو أستأجره أحدهم لنفسه ليفرز نصيبه ثم استأجره ثان كذلك ثم ثالث وهكذا فقد جوزه القاضي الحسين [4] ومنعه الإمام وتبعه الرافعي [5] وجرى عليه الحاوي [6] ثم الإرشاد، وفي المهمات: أن المعروف ما قاله القاضي [7] وحكاه في الكفاية عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم، قال: وعليه نص الشافعي [8] ، وقال البلقيني: الأرجح عندنا ما ذكره الإمام [9] قال: ولا يخالفه ما في المطلب عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم من إطلاق الجواز فإنه محمول على ما إذا استأجروه دفعة واحدة أو انفرد واحد بالاستئجار في حصة نفسه بإذن الباقين أو على صورة الإجبار أي: فإن قسمة الإجبار يجوز فيها تصرف القاسم في نصيب الممتنع بأمر القاضي [[10] انتهى وهو الأوجه] [11] .
(ويجبر) الشريك الممتنع عن المقاسمة على قسمة (لم تبق له شركة في منقول نوع) متحد كالحب والدهن/ [12] المتحدي النوع، وكذا الدراهم وسائر المثليات، (و) في (عقار متحد) / [13] أي: غير متعدد كدار مستوية الأبنية
(1) بداية لوحة (241) من نسخة (ج) .
(2) في نسخة (ب) : (إقرار) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 431) مغني المحتاج (4/ 419) أسنى المطالب (4/ 330) إخلاص الناوي (4/ 469) التمشية (3/ 753) العزيز (12/ 545) .
(4) انظر: العزيز (12/ 544 - 545) .
(5) انظر: المصدر السابق.
(6) انظر: الحاوي الصغير (4/ل 125/أ) أسنى المطالب (4/ 330) مغني المحتاج (4/ 419) .
(7) انظر: الأم (6/ 307 - 308) أسنى المطالب (4/ 330) مغني المحتاج (4/ 419) .
(8) انظر: نهاية المطلب (17/ل 127/ب) الروضة (8/ 183) العزيز (12/ 545) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 330) .
(9) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 330) .
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(11) انظر: نهاية المطلب (27/ل 127/ب) الروضة (8/ 183) العزيز (12/ 545) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 330) .
(12) بداية لوحة (243) من نسخة (ب) .
(13) بداية لوحة (176) من نسخة (د) .