فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1608

خلافًا (لما [1] يفهمه) قول الحاوي" [2] ورجع ما لم يستوف نوبته"فإنه جار على أنه لا رجوع لمن استوفي نوبته حتى يستوفي غيره نوبته والأصح خلافه (فيغرم الأجرة مستوف) فيما إذا حصل الرجوع منه أو من غيره بعد استيفاء نوبته أو استيفاء مدة منها لمثلها أجرة والمراد أجرة مثل نصيب من لم يستوف، وإن انهدمت الدار أو مات العبد بعد نوبة الأول وقبل نوبة غيره لزم الأول أجرة مثل نصيب غيره [3] .

ولا تجوز/ [4] المهايأة في أخذ اللبن من البهائم كأن يكون لبن البهيمة لهذا يومًا ولهذا يومًا ولا في أخذ الثمار من الأشجار كأن يكون ثمرتها لهذا عامًا ولهذا عامًا لما فيها من الزيادة والنقصان وطريق الحل في اللبن والثمرة أن يبيح كل من الشريكن لصاحبه [5] .

(ولنزاع) الشركاء في المهايأة (أجر) بالتشديد والبناء للمفعول, أي: أجر الحاكم العين المشتركة دفعًا للضرر ووزع الأجرة عليهم بحسب ملكهم [6] ، ولا يبيع العين لأنهم مطلقوا التصرف ولم يتعلق بالعين حق لغيرهم [7] ، وإذا جرت المهايأة في العبد المشترك بين الشركاء أو في المبعض بينه وبين مالك باقيه دخلت الأكساب العامة والمؤن العامة كالنفقة في المهايأة [8] وكذا الأكساب النادرة كالحاصل بقبول هبة أو وصية والمؤن النادرة كأجرة الطبيب والحمام [9] وبالله التوفيق.

(1) في نسخة (د) : (لما يوهمه) .

(2) انظر: الحاوي الصغير (125/ب) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 482) التمشية (3/ 765) الروضة (8/ 195) التهذيب (8/ 214) العزيز (12/ 561) .

(4) بداية لوحة (181) من نسخة (د) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 433) إخلاص الناوي (4/ 482) التمشية (3/ 766) الغرر البهية (10/ 401) ، التهذيب (8/ 215) الروضة (8/ 190) .

(6) وهذا أصح الوجهين.

انظر: العزيز (12/ 561) التهذيب (8/ 214) مغني المحتاج (4/ 426) .

(7) هذا الصحيح وفيه وجه آخر.

انظر: فتح الجواد (2/ 433) إخلاص الناوي (4/ 482) التمشية (3/ 766) الغرر البهية (10/ 400) التهذيب (8/ 215) الروضة (8/ 190) .

(8) انظر: البيان (13/ 146) التهذيب (8/ 514) الروضة (8/ 190) .

(9) هذا الأظهر وفيه قول آخر.

انظر: الروضة (8/ 195) العزيز (13/ 161) أسنى المطالب (4/ 338) ، البيان (13/ 146) التهذيب (8/ 214، 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت