فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 1608

العتق باعتبار صحته في المالك أن غير المالك كالموقوف عليه لا يصح إعتاقه [وهو[1] كذلك [2] ، لكن المالك/ [3] يعتق بنفسه وبوكيله] [4] ، ولو لزم الصبي أو المجنون إعتاق عن كفارة صح إعتاق الولي عنه كما في الروضة [5] فتستثنى هذه الصورة، [ويصور[6] لزوم الكفارة لكل منهما في القتل وللسفيه (في التمثيل [7] أو الظهار أو جماع رمضان] [8] ، ومن قال لعبد غيره: أعتقتك في معرض الإنشاء فهو لغو أو في معرض الإقرار فهو مؤاخذ به إذا ملكه [9] .

و [من[10] ]ملك بعضه أي, أصلًا من أصوله أو فرعًا/ [11] من فروعه عتق عليه [12] وسيأتي إيضاحه [13] ، ولابد لصحة إعتاق المالك (من [14] إطلاق)

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(2) انظر: التهذيب (8،354) العزيز (13/ 305) ، مغني المحتاج (4/ 491) ، الغرر البهية (10/ 403) .

(3) بداية لوحة (245) من نسخة (ج) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 434) إخلاص الناوي (4/ 483) التمشية (3/ 768) مغني المحتاج (4/ 491، 492) .

(5) انظر: الروضة (8/ 380) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(7) في نسخة (د) : (في القتل) .

(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 491، 492) أسنى المطالب (4/ 434) الغرر البهية (10/ 403، 404) .

(9) هذا ما مال إليه الغزالي ورجحه. وذهب القاضي حسين إلى أنه إقرار لأن قد يؤكد معنى المضي في الفعل الماضي، قال الرافعي: والوجه أنه يراجع ويحكم بموجب قوله فإن لم يفسر ترك.

انظر: الروضة (8/ 382) العزيز (13/ 308) الوسيط (7/ 462) أسنى المطالب (4/ 435) .

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .

(11) بداية لوحة (182) من نسخة (د) .

(12) انظر: فتح الجواد (2/ 434) إخلاص الناوي (4/ 483) التمشية (3/ 768) .

(13) انظر: ص (1341)

(14) في نسخة (ب) : (من صحة إطلاق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت