فهرس الكتاب
في شرحه نقلًا عن الرافعي في الصداق من أن الإيصاء [بالعتق[1] ليس بقربة كما فهمه فعبارة الرافعي: لأن الإيصاء ليس عقد قربة بخلاف التدبير [2] ، ومراده أن الإيصاء]من حيث هو أيضًا [قد[3] لا يكون قربة بأن يكون مباحًا كالإيصاء للأغنياء أما الإيصاء بالعتق الذي تعلق به الإيصاء]/ قربة، وكذا الإيصاء الذي هو وسيلة إليه [من حيث[4] هو وسيلة إليه]لا من حيث هو أيضا فليتأمل [5] .
والكلام أولًا فيمن يصح إعتاقه وفي سبب العتق:
وسببه أمران: ملك البعض، والصيغة المعتبرة [6] ، (وقد) [7] تضمن قوله (لا عتق إلا بملك بعض أولمالك) بيان من يصح إعتاقه وهو المالك، وبيان الأول من سبي الإعتاق وهوملك البعض، ويصح إعتاق مالك الرقيق المبيع قبل قبضه إياه (والموروث) [8] الموصى بمنفعته لأن ملك الرقبة كافٍ لصحته [9] ، وأفهم حصره
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 483) ، التمشية (3/ 763) ، الغرر البهية (10/ 403) ، مغني المحتاج (4/ 492) أسنى المطالب (4/ 435) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 434) إخلاص الناوي (4/ 483) التمشية (3/ 763) .
(7) في (ب) : (وفي) .
(8) في (ب) : (والمورث) .
(9) انظر: فتح الجواد (2/ 434) مغني المحتاج (4/ 492) .