فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 1608

(من أعتق رقبة مؤمنة كانت فدآه من النار) [1] .

فإن قيل: القربة العتق المنجز والتدبير، أما/ [2] العتق المعلق فليس بقربة كما ذكره الرافعي في الصداق [3] ونقله عنه المصنف [في شرحه[4] ]وغير واحد؟ [5]

قلنا: من نقل عن الرافعي أن العتق المعلق ليس بقربة فقد وهم، فإن الذي في الرافعي في الصداق [6] هو ما ذكره في توجيه الوجه القائل بأن تعليق العتق أولى من التدبير بأن لا يمنع رجوع الزوج إذا طلق قبل الدخول، وعبارته وبه أجاب الشيخ أبو محمد في الفروق [7] وفرق يعني الشيخ أبا محمد: أن التدبير قربة محضة وتعليق العتق ليس عقد قربة وإنما يقصد به منع أو حث. انتهى, ما نقله الرافعي [8] ،ومعناه كما قال في التوشيح: انتفاء القربة عن عقد التعليق نفسه لأنه وإن تضمن التزام قربة فلا يلزم كونه قربة [9] ، أما العتق الذي التزمه

به فهو قربة فكل عتق قربة سواء تضمنه تعليق أم لا، وكذا ما ذكره المصنف

(1) أخرجه أبو داوود في سننه (4/ 365) في كتاب العتق، باب في أي الرقاب أفضل برقم (3962) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (2/ 1045) برقم (6050) وفي صحيح سنن أبي داوود (2/ 751) برقم (3356) .

(2) بداية لوحة (247) من نسخة (ب) .

(3) انظر: العزيز (8/ 316) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .

(5) انظر: التمشية (3/ 768) إخلاص الناوي (4/ 483) مغني المحتاج (4/ 491) .

(6) انظر: العزيز (8/ 317 - 318) .

(7) انظر: المصدر السابق.

(8) انظر: المصدر السابق.

(9) انظر: الغرر البهية (10/ 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت