فهرس الكتاب
إلى نصيب/ الشريك وإن كاتب الشريك نصيبه بأن كاتب الشريكان رقيقًا ثم نجز أحدهما عتق نصيبه (فعجز) المكاتب عن أداء نصيب الآخر فيسرى العتق إلى نصيب الآخر ويقوم على المعتق بعد العجز ولا يسري إليه في الحال لانعقاد سبب الحرية له [1] ، وقوله (بقدر يسار) نعت لمحذوف دل عليه قوله (يسري) أي: يسري عتق جزء الرقيق إلى باق لشريك سراية كائنة بقدر يسار المعتق، فإن كان موسرًا بقيمة الباقي كله عتق كله وقوم عليه أو بقيمة بعض الباقي عتق ذلك البعض وقوم عليه وتحصل السراية بقدر يساره [2] ، (ولو كان مدينًا) دينًا مستغرقًا على الأصح فلا يمنعها كما لا يمنع الزكاة [3] بجامع أن كلاهما حق الله تعالى، ولأنه مالك في يده نافذ التصرف فيه [4] ولو اشترى به عبدًا وأعتقه نفذ فصح أن يقوم عليه، ومقابله المشار إليه بلو أنه يمنع السراية لأن من عليه الدين المستغرق معسر يعمل له أخذ الزكاة وقوله [5] (لا بما ترك لمفلس) إخراج من متعلق اليسار, أي: يسري بقدر يسار بما يقوم به الشقص
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 437) الروضة (8/ 391) أسنى المطالب (4/ 441) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 437) إخلاص الناوي (4/ 492) التمشية (3/ 776) العزيز (13/ 31) البيان (8/ 333) .
(3) فيه قولان هذا الأظهر.
انظر: التهذيب (8/ 366) المنهاج (627) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 437) ، إخلاص الناوي (4/ 492) التمشية (3/ 775) نهاية المحتاج (8/ 385) شرح الحاوي الصغير (2/ 689) .
(5) انظر: الروضة (8/ 386) أسنى المطالب (4/ 438) العزيز (13/ 315) .