أو بعضه لا يسار بما ترك للمفلس من ثياب بدن ونفقة يوم الإعتاق وسكناه له ولمن تلزمه نفقته فلا يباع في السراية إلا ما يباع في ديون المفلس من مسكن وخادم وما فضل عما ذكر [1] .
وإنما اعتبرت القيمة/ [2] في السراية بالديون لأن الإعتاق نازل منزلة الإتلاف فالقيمة كبذل المتلف والمعتبر اليسار (حال [3] الإعتاق) ولا أثر لطرو اليسار بعده ولا لكونه موسرًا قبله لا عنده بل يستقر لتبعيض، والمريض مرض الموت معسرًا إلا بقدر الثلث والميت معسر مطلقًا [4] كما مر، وقوله (بقيمة يومه) نعت ثان للمحذوف المدلول عليه بقوله (يسري) كما مر أي يسري عتق جزء الرقيق إلى الباقي للشريك سراية كائنة بقيمة يومه أي بحسب قيمة ذلك الجزء يوم العتق لأنه نازل منزلة الاتلاف على الشريك [5] كما مر [6] ، والمعتبر في غرامة المتلفات/ [7] قيمة يوم الإتلاف [8] ، وقوله (على الروس) حال
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 437) إخلاص الناوي (4/ 492) التمشية (3/ 776) ، الوسيط (7/ 464) ، البيان (8/ 323) العزيز (13/ 315) .
(2) بداية لوحة (251) من نسخة (ب) .
(3) في نسخة (أ) : (لا حال الاعتاق) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 437) الروضة (8/ 406) أسنى المطالب (4/ 447) .
(5) انظر: الحاوي الكبير (18/ 28) التهذيب (328) البيان (8/ 328) شرح الحاوي الصغير (688) .
(6) انظر: ص ( ... ) .
(7) بداية لوحة (187) من نسخة (د) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 437) إخلاص الناوي (4/ 492) التمشية (3/ 776) .