من قوله (قيمة) أو نعت ثالث للمحذوف المدلول عليه بقوله (يسري) أي: يسري عتق اثنين فأكثر من الشركاء إلى باقي الرقيق بقيمة يومه حال كون تلك القيمة موزعة على روس الشركاء المعتقين أو يسري عتق الإثنين فأكثر سراية موزعة على رؤوسهم [1] (لا) على (الحصص) ، فلو كان لأحدهم النصف ولثان الثلث والثالث السدس فأعتق صاحبا النصف والسدس نصيبهما معًا أو علقا بصفة (واحدة) [2] أو وكلا وكيلًا واحدًا بالإعتاق عنهما فأعتق نصيبهمادفعةواحدةعتق نصيب صاحب الثلث عليهمابالسراية وقوم عليهما (بالسوية) [3] ولا يوزع بقدر ملكيهما [4] بخلاف الشفعة [5] ، والفرق أن الشفعة من فوائد الملك فكانت على قدره كالنتاج، والثمرة والقيمةالواجبة بالسراية سبيلهاسبيل ضمان المتلفات ولا نظر فيه إلى قلة الجناية وكثرتها بل إلى رؤوس الجانبين كما في الجراحات القاتلة [6] ، (و) لواختلف الشريكان في قيمة
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) في نسخة (أ) (بصفة واحد) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) في نسخة (ج) : (بالسراية) .
(4) ما جزم به المصنف هو المذهب. وفي المذهب طريق آخر: أن فيه قولين.
انظر: الحاوي الكبير (18/ 26) التهذيب (8/ 370) الروضة (8/ 395) مغني المحتاج (4/ 498) التمشية (3/ 776) إخلاص الناوي (4/ 492) .
(5) الشفعة توزع على الحصص في أظهر القولين في المذهب.
انظر: الوسيط (4/ 94) مغني المحتاج (2/ 205) .
(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 492) التمشية (3/ 776) فتح الجواد (2/ 437) البيان (8/ 335) العزيز (13/ 328) .