فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 1608

واعلم أنه قد وقع في المهذب [1] هنا أن الواجب قيمة الشقص لا نظيره من قيمة الرقيق بكماله، وتكرر في كلام الرافعي [2] في الأبواب ما يقتضي ذلك أيضا لكنه مثل بمثال فيه تقويم جميع الرقيق، [واعلم] [3] أيضًا أنه مستثنى من اعتبار القيمة ما لو باع بعض عبده ولزم البيع ثم أعتق الباقي على ملكه قبل القبض فيسري إلى الحصة المبيعة إذا كان موسرًا بثمنها الذي باع به وحينئذ فينفسخ البيع لأن إتلاف البائع قبل القبض كالتلف بالآفة السماوية فاعتبر هنا يساره بالثمن دون القيمة، نبه عليه البلقيني [4] قال: ويقاس به كل معاوضة عقد فيها على شقص لرقيق ثم أعتق المالك الباقي، ولو باع شقصًا من رقيق ولم يقبض الثمن فحجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري بشرط اليسار إلى الباقي الذي له الرجوع فيه ولا يغرم للمفلس شيئًا، لأن إعتاقه صادف ما كان له أن يرجع فيه، ولو كان لبيت المال شقص رقيق فأعتقه [الإمام] [5] فيحتمل السراية مع الغرم ويحتمل عدم السراية وهو أرجح كما قاله البلقيني [6] .

(1) انظر: المهذب (2/ 4 - 5) .

(2) لم أقف عليه في العزيز ولم تتضح لي عبارة المصنف.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 438،439) .

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ج) .

(6) انظر: المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت