الولاء نفسه لا ينتقل من شخص إلى شخص بعوض ولا بغير عوض كما أن النسب يورث به ولا يورث، [1] ولو كان الولاء موروثا لاشترك في استحقاق [الرجال] [2] النساء كسائر الحقوق الموروثة، [ولا[3] يضر في ثبوت الولاء إختلاف الدين] [4] ، فإذا مات المعتق المسلم عن ابنين مسلم ونصراني فأسلم النصراني ثم مات العتيق استويا في الإرث، ولو كان الولاء موروثا/ [5] لاختص المسلم بالإرث [6] .
(وشرط إبطاله) أي: الولاء (لغوٌ) ، فإذا أعتق رقيقًا بشرط أن لا ولاء عليه أوأن يكون (سائبة) [7] عتق ولغى الشرط وثبت الولاء له [8] ، ولو أعتق وشرط الولاء للمسلمين أو لفلان لغى الشرط وثبت الولاء للمعتق لحديث الصحيحين (إنما الولاء لمن أعتق) [9] ولقوله السابق (ولا يوهب) والله سبحانه ولي التوفيق والهداية.
(1) انظر: نهاية المحتاج (8/ 395) الروضة (8/ 432) تحفة المحتاج (10/ 376) البيان (8/ 537) التهذيب (8/ 398) .
(2) مابين المعقوفتين ساقط من (ج) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(4) انظر: نهاية المحتاج (8/ 394) الروضة (8/ 432) تحفة المحتاج (10/ 376) التهذيب (8/ 400) العزيز (13/ 385) مغني المحتاج (4/ 506) .
(5) بداية لوحة (249) من نسخة (ج) .
(6) انظر: المصادر السابقة.
(7) في نسخة (أ) : (ستابيه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) انظر: اخلاص الناوي (4/ 493) التمشية (3/ 776) الروضة (8/ 432) ، الوسيط (7/ 483) التهذيب (8/ 400) الحاوي الكبير (18/ 82) .
(9) أخرجه البخاري (3/ 193) في كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء برقم (2729) ومسلم (3/ 141) في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق برقم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.