فهرس الكتاب
(وحلف) المدبر (على) قوله (كسبت) المال بعد موت السيد، وذلك إذا تنازع المدبر والوارث في مال في يد المدبر، فقال المدبر كسبته بعد موت السيد لا قبله فهو لي وقال الوارث بل قبله فهو تركة فيصدق المدبر بيمينه لأنه صاحب يد (فيرجح) [1] جانبه باليد [2] ولابد من تقييد ذلك بأن يمضي بعد الموت مدة يمكن فيها كسب ذلك المال [3] ، (لا) المدبرة فلا تحلف على قولها (ولدت بعده) فيما إذا تنازع الوارث والمدبرة في الولد [4] فقال: ولدتيه (قبل التدبير) [5] فهو قن وقالت بعده فهو حر، [أو[6] قالت ولدته بعد الموت فهو حر وقال: بل قبله فهو قن، بناءً على أن ولد المدبرة ليس بمدبر]بل المصدق /الوارث بيمينه لأن الأصل رق الولد وهي تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد والله أعلم [7] .
(1) في نسخة (ب) : (فيرجع) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 498) التمشية (3/ 781) الحاوي الكبير (18/ 132) العزيز (13/ 439) المنهاج (634) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 439)
(4) انظر: الوسيط (7/ 505) البيان (8/ 403) الروضة (8/ 462 - 463) شرح الحاوي الصغير (2/ 702) تحقيق عبد الله جابر.
(5) في نسخة (ب) : (قبل الموت) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 498) التمشية (3/ 781) ، الوسيط (7/ 55) البيان (8/ 403) نهاية المحتاج (8/ 404) .