فهرس الكتاب

الصفحة 1319 من 1608

(وجنايته) أي: المدبر (من التركة) أي من تركةالسيد، فإذاماتالسيدقبل اختبارفداءالمدبرأوبيعه فأرجح الطريقين أن العتق فيه على الخلاف في عتق الجاني والأصح في عتق الجاني أن ينفذمن الموسردون المعسر [1] كما مرفي البيع [2] فإن نفدناه (لوفاء ثلث) [3] التركة بقيمة المدبر وأرش الجناية أخذ الفداء من تركة السيد ويكون الفداء أقل الأمرين بلا خلاف، لأنه تعذر تسليمه للبيع [4] ، وقول الحاوي [5] "ولا يلزم الوارث"يعني أرش الجناية التي جناها المدبر في حياة السيد إذا طولب بهابعدالموت تبع فيه بحث الرافعي في العزيز [6] ، فإنه بعد أن حكى أن حصول العتق على الخلاف في عتق الجاني، وأن الأصح أنه ينفذ من الموسر دون المعسر، قال: ويشبه أن يقال: الميت معسر فجزم الحاوي بهذا البحث [7] ، وقد حذفه النووي من الروضة [8] وصحح أنه يكون في التركة، فلذا جرى عليه الإرشاد.

(1) المذهب أن عتق الجاني ينفذ من الموسر دون المعسر.

انظر: مغني المحتاج (4/ 514) نهاية المحتاج (8/ 402) الوسيط (3/ 245) العزيز (13/ 432) الروضة (8/ 459) .

(2) انظر: ص ( ... ) .

(3) في نسخة (د:(نفذناه لغا ثلث) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 497) ، التمشية (3/ 781) مغني المحتاج (4/ 414) نهاية المحتاج (8/ 402) الغرر البهية (10/ 431، 432) البيان (8/ 494) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 126/ب) .

(6) انظر: العزيز (13/ 432) .

(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/126/ب) .

(8) انظر: الروضة (8/ 459) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت