فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 1608

تؤول إليه بعفو فللسيد تسليمه ليباع في الجناية، وإذا بيع بطل التدبير [1] ، وله أن يفديه وإذا فداه بطل التدبير ولو بيع بعضه في الجناية [بقي[2] التدبير في الباقي]، وأما إذا أوجبت الجناية القصاص فاقتص فقد فات التدبير [3] .

(ولا يبطله) أي: التدبير (وارث) وإن كان مورثه يملك إبطاله بإخراج المدبر عن ملكه بمعاوضة ودونها/ [4] فإذا دبر الشريكان عبدًا أو علقا عتقه بموتهما جميعًا فمات أحدهما بقي نصيبه مدبرًا حتى يموت الآخر [5] وليس لوارثه إبطال التدبير لما مر التشبيه في قوله كعاريته أي (كعارية المورث بعده) في عدم إبطال الوارث لها، فإذا أوصى أن تعار داره من فلان بعد موته سنة مثلًا وجب تنفيذ وصيته ولم يملك الوارث إبطالها بالرجوع فيها، وإن ملكه مورثه لأن حقه وهو الإرث بعد الوصية بنص الكتاب [6] .

(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 497) التمشية (3/ 781) أسنى المطالب (4/ 470) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 439) العزيز (13/ 432) الروضة (8/ 459) .

(4) بداية لوحة (190) من نسخة (د) .

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 497) التمشية (3/ 781) مغني المحتاج (4/ 511) النجم الوهاج (10/ 514) نهاية المحتاج (8/ 398) العزيز (13/ 411) .

(6) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 497) ، التمشية (3/ 781) العزيز (13/ 432) الروضة (8/ 459) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت