فهرس الكتاب
تعليق عتق بصفة بناء على أظهر القولين في عود الحنث في اليمين وهو أنه لا يعود [1] .
وبطل التدبير بنقل ملك (ولو لأم الحمل) [الذي[2] دبر دونها]فإذا باع الحامل بمدبر بطل التدبير في حملها لتبعيته لها في البيع، فإن كانت هي مدبرة أيضا بطل التدبير فيهما [3] ،والعطف في قوله (لا بفسخ) على قوله (بإيلاد) فلا يبطل التدبير بفسخ (و) لا (جحد) ولا فداء جان فالفسخ كأن يقول السيد: فسخت التدبير أو رجعت عنه أو نقضته أو أبطلته، ولا يبطل به التدبير بناء على الأصح أنه تعليق عتق بصفة لا وصية فلا يقبل الرجوع عنه كسائر التعليقات [4] ، والجحد كأن يقول: ليس بمدبر لا يبطله لأنه عقد تعلق به غرض لشخصين فلا يجعل إنكار أحدهما رفعًا له بخلاف الوكالة، فإن معظم الغرض فيها للموكل [5] ، وصورة الفداء أن يجني المدبر جناية توجب المال أو
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 496) التمشية (3/ 780 - 781) البيان (8/ 397) الحاوي الكبير (18/ 112) التهذيب (8/ 411) مغني المحتاج (4/ 512) فتح الوهاب (2/ 421) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 496) ، التمشية (3/ 380) التهذيب (8/ 416) المنهاج (634) نهاية المحتاج (8/ 402) .
(4) هذا هو المذهب وهناك قول آخر.
انظر: فتح الجواد (2/ 439) إخلاص الناوي (4/ 496) ، التمشية (3/ 381) نهاية المحتاج (18/ 401) الحاوي الكبير (18/ 114) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 439) ، الروضة (8/ 455) ، العزيز (13/ 425) .