فهرس الكتاب

الصفحة 1325 من 1608

وإن خرج غير مسلم نظر إن خرج بإذنه وأمانته لتجارة أو غيرها استمرت الكتابة، وإن/ [1] خرج هاربًابطلت وصارحرًا [2] ،ثم لا يمكن من الإقامة عندنا إلابالجزية، فإن لم يقبل أوكان ممن لا يقربالجزية الحق بمأمنه [3] ، وإن جاءنا السيد مسلمًالم يتعرض لمكاتبه هناك وإن دخل المكاتب معه بأمان أو كاتبه بعد ما دخل ثم أراد السيد العود ولم يوافقه المكاتب لم يجبر كما لا يسافرالمسلم بمكاتبه بل يوكل من يقبض النجوم [4] ،وإن أراد أن يقيم طولب بالجزية أو ردإلى المأمن وإن عجزنفسه (عادقنًا [5] للسيد [6] ، قال ابن الصباغ: ويبقى الأمان فيه/وإن انتقض في نفس سيده بعوده لأن المال ينفرد بالأمان نقلاه عنه وأقراه [7] ، ولو مات السيد في دار الإسلام أو بعد العود إلى دار الحرب فالأظهر بقاء الأمان في مال الكتابة [لأن[8] الأمان حق للمال]فيرسل إلى ورثته لأنه لا خلاف أنهم ورثوه ما لاورثه بحقوقية كالرهن والضمين [9] .

(1) بداية لوحة (253) من نسخة (ب) .

(2) انظر: الروضة (8/ 477 - 478) العزيز (13/ 466) أسنى المطالب (4/ 477) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) في نسخة (د) : (عاقدنا) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: العزيز (13/ 466) الروضة (8/ 478) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(9) انظر: الروضة (8/ 487) العزيز (13/ 466) أسنى المطالب (4/ 477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت