فهرس الكتاب
وأما العلم بقدر كل نجم وصفته وأجله فليخرج عن الغرر الذي لا ضرورة إلى احتماله كغيره من العقود [1] ، فلو كاتبه على نقد وأطلق وفي البلد نقد واحد فقط أو غالب حمل عليه أو نقود لا غالب فيها لم يصح حتى يعين النقد [2] ، (وإن [3] كاتب) على عرض وصفه بالصفات المعتبرة في السلم [4] ، ولو كاتب على ثوب موصوف على أن يؤدي نصفه بعد سنة ونصف الثاني بعد سنتين لم يصح لأنه إذا سلم النصف بعد سنة تعين النصف الثاني للثانية، والمعين لا يجوز شرط الأجل فيه [5] ، ولو قال محل النجم في شهر كذا أوفي سنة كذا لم يصح على الأصح (للجهالة) [6] كما في السلم [7] .
(1) انظر: الغرر البهية (10/ 438) مغني المحتاج (4/ 519) أسنى المطالب (4/ 474) .
(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 519) الروضة (8/ 470) العزيز (13/ 452) .
(3) في نسخة (أ) و (د) : (وإن كانت) والمثبت من (ب) و (ج) .
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 518) الروضة (8/ 470) أسنى المطالب (4/ 474) .
(5) انظر: الروضة (8/ 470 - 471) العزيز (13/ 452) أسنى المطالب (4/ 474) .
(6) في نسخة (ب) : (للجهل له) .
(7) انظر: الروضة (8/ 471) العزيز (13/ 452) أسنى المطالب (4/ 474) .