فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 1608

ويجوز كون/ [1] العوض منفعة فتلزمه في الذمة [معلومة] [2] (كخياطة) [3] ثوب معين وبناء جدار موصوف [4] ويجوز كونه منفعة عين كأن يبني له دارًا أو يخيط له ثوبًا أو يخدمه شهرًا كما يجوز جعلها ثمنًا وأجرة [5] .

[وهل[6] يكفي إطلاق الخدمة أو لابد من بيان العمل فيها؟

نقلا في العزيز والروضة عن البغوي الثاني [7] ، وعن ابن الصباغ الأول قال: ويلزمه/ [8] خدمة مثله, أي: اكتفاء بالعرف [9] ، وفي المهمات: أن الثاني هو الصحيح وأوضحه آخر الإجارة] [10] .

ويشترط في منفعة العين اتصالها بعقد الكتابة، فلا يجوز شرط تأخيرها عنه كما أن عين المبيع لا تقبل التأجيل وتأخير التسليم فلو كاتبه في أثناء

(1) بداية لوحة (255) من نسخة (ب) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) وفي (د) (كخياطة معلومة) والمثبت من (ب) و (ج) .

(3) في نسخة (أ) : (بخياطة) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 501) التمشية (3/ 785) الروضة (8/ 469) التهذيب (8/ 421) نهاية المحتاج (8/ 408) .

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 501) التمشية (3/ 785) العزيز (13/ 449) التهذيب (8/ 421) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(7) انظر: العزيز (13/ 451) الروضة (8/ 470) .

(8) بداية لوحة (193) في نسخة (د) .

(9) انظر: الروضة (8/ 470) ، العزيز (13/ 451) .

(10) انظر: المهمات (4/ل 252/ب) الغرر البهية (10/ 438) أسنى المطالب (4/ 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت