فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 1608

رمضان على خدمة شوال لم يصح [1] ، ولو كاتبه على دينار يؤديه آخر هذا الشهر وعلى خدمة الشهر الذي بعده لم يصح [2] ، وأما المنافع الملتزمة في الذمة فيجوز فيها التأجيل [3] ، فلو كاتبه على بناء دارين موصوفتين وجعل لكل

منهما وقتًا معلومًا صح [4] ، ولا يجوز تنجم منفعة العين لما مر/ في اشتراط اتصالها بعقد الكتابة [5] ، (فمنفعة عينٍ سنة نجم) واحد فلا يكفي بها عوضًا في الكتابة بأن يجعل خدمة نصفها الأول مثلًا نجمًا وخدمة نصفها الثاني نجمًا لأن المطالبة بها على الإتصال ثابتة في الحال [6] ، وجعل الحاوي منفعة العين قسيما لقوله (أو بنجمين فأكثر) فأوهم أن منفعة العين تقوم مقام النجمين وليس كذلك [7] .

ولو كاتبه على أن يعمل بنفسه في أرضه سنة وعلى دينار يؤديه بعد شهر مثلًا صح [8] ، ولو كاتبه على العمل فيها سنة وعلى إلزام ذمته خياطة ثوب معين بعد شهر صحت الكتابة، لأنه لا يتعين لخياطة الثوب وإنما عليه

(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 501) التمشية (3/ 785) الروضة (8/ 469) البيان (8/ 419) العزيز (13/ 449) مغني المحتاج (4/ 519) .

(2) انظر: الحاوي الكبير (18/ 155) البيان (8/ 419) التهذيب (8/ 422) .

(3) انظر: التهذيب (8/ 422) نهاية المحتاج (8/ 408) مغني المحتاج (4/ 519) .

(4) انظر: الروضة (8/ 469) أسنى المطالب (4/ 473) العزيز (13/ 450) .

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 501) التمشية (3/ 784) الروضة (8/ 469) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 440) الروضة (8/ 469) أسنى المطالب (4/ 473) .

(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/126/ب) .

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 440) الروضة (8/ 469) أسنى المطالب (4/ 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت