فهرس الكتاب
تحصيلها [1] ، ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار بعد انقضائه بيوم مثلًا جاز [2] ، ولو قال: ودينار عند انقضائه أو بعد العقد بيوم مثلًا بحيث يقع في أثناءِ الشهر صحت على الأصح فيهما [3] ، فلو فاتت الخدمة في الشهر لمرض ونحوه
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 501) التمشية (3/ 785) الروضة (8/ 470) .
(2) في أصح الوجهين.
انظر: العزيز (13/ 450) الروضة (8/ 469) أسنى المطالب (4/ 473) مغني المحتاج (4/ 518) .
(3) انظر: المصادر السابقة.