على معناه ولم يستعمله في غيره، والكتابة تقع على هذا العقد، وعلى المخارجة وهي: أن يوظف السيد على الرقيق الكسوب خراجًا يؤديه كل يوم ولا يعتق به، فاحتاجت إلى التمييز باللفظ أو النية [1] ومن هنا، قال البلقيني: لو قال كاتبتك على كذا منجمًا في كذا الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيًا في (الصراحة [2] ، لأن) القصد الخراج، قال: ولو اقتصر على قوله: ليست كتابة الخراج فالظاهر الصراحة. انتهى [3] ، وظاهر كلام الكتاب وأصله أنه لا كناية للكتابة سواء كاتبتك مع نية التعليق [4] ، ولا يبعد كما قال الأذرعي انعقادها بالمكاتبة والمراسلة كالبيع [5] وقوله (وقبول) بالجر عطفًا على كاتبت, أي: إنما تصح الكتابة بإيجاب هو ما ذكر, وقبول من الرقيق فلو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين، فإذا أداهما فهو حر فوجهان، قدمنا أن مرجح النووي منهما عدم الصحة لمخالفة موضوع الباب، فعلى هذا يجب كون القبول من العبد لكن [في[6] صورة عدم قبوله]إذا أدى الأجنبي عتق بالصفة ويتراجعان [7] .
(1) انظر: فتح الجواد (2 - 440) الروضة (8 - 466) العزيز (13 - 444) الوسيط (7/ 507) .
(2) في نسخة (د) : (الصراحة بالإبراء لأن) .
(3) انظر: التدريب (ل 196/ب) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4 - 472) نهاية المحتاج (8/ 405) .
(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/1126/ب) .
(5) انظر: أسنى المطالب (4 - 472) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(7) انظر: الروضة (8 - 480) الغرر البهية (10 - 440) الوسيط (7/ 508) المنهاج (635) .