فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 1608

استشكل البلقيني [1] المرجح فقال: إن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد (لياقته) [2] بالآية الكريمة، وقد روى النسائي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ربع الكتابة) وصحح النسائي والبيهقي وقفه [على[3] علي [4] ]، وبتقدير ذلك فعلي رضي الله عنه لا يقول ذلك باجتهاده بل على/توقيف فله حكم المرفوع، قال: وكأن الشافعي لم يبلغه هذا ولو بلغه لقال به. انتهى، ولعله بلغ الشافعي وظهر له أن عليًا رأى الأمر بذلك استحبابًا، فإنه يستحب عنده أن يحط السيد ربع النجوم فإن لم تطب به نفسه فالسبع، أما الربع فلحديث علي السابق، وأما السبع

(1) انظر: التدريب (1977/أ) مغني المحتاج (4 - 522) حاشية الصومالي على التمشية (3 - 791) .

(2) في نسخة (ب) (إرادته) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .

(4) رواه النسائي في السنن الكبرى (5/ 55، 56) كتاب العتق، دين قوة الله جل ثناؤه {وأتوهم من مال الله الذي أتاكم} والحاكم في المستدرك (4 - 397) كتاب التفسير - تفسير سورة النور، والبيهقي في السنن الكبرى (10 - 328/ 329) ، باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل {وءاتوهم من مال الله الذي آتاكم} كلهم من حديث علي بن أبي طالب وروي مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الحاكم والذهبي رفعه. وقال البيهقي. في سننه الصحيح رواية الوقف وكذا قال الدارقطني في العلل (4/ 165) وصوبه عبد الحق في الأحكام (4/ 21) ابن الملقن في البدر المنير (9/ 747) وأما تصحيح وقفه عن النسائي فقد ذكره ابن حجر في التلخيص (4/ 217) وابن الملقن في البدر المنير (9/ 747) وحكم عليها الألباني بالنكارة في إرواء الغليل (6/ 181) ونقل عن الحافظ ابن كثير قوله (وهذا حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أنه موقوف عن علي رضي الله عنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت