فهرس الكتاب
ولابد أن يكون المبذول من جنس مال الكتابة [1] ، فلو كاتب بدنانير فبذل له دراهم لم يلزمه قبولها فإن رضي بها جاز [2] .
وهل الأفضل الحط أو البذل؟ وجهان أصحهما الأول [3] .
ووقت الوجوب قبل العتق لا بعده لأن وقت الإعانة على تحصيل العتق ما قبله كما يدفع إليه سهم الرقاب قبل العتق لا بعده [4] ، فعلي هذا لا يتعين إلا في النجم الأخير، ويجوز من أول عقد الكتابة فإن أخره عن العتق لزمه قضاؤه [5] ، (وكون) [6] الواجب حطه/ [7] غير مقدر بل ما يسمى متمولًا هو مرجح الشيخين الموافق لنص الأم [8] ، ومقابله وجه أنه يحط ما يليق بالحال ومختلف باختلاف قدر المال، فإن لم يتفقا قدره القاضي باجتهاده [9] ، وقد
(1) انظر: التهذيب (8/ 431) العزيز (13/ 503) الحاوي الكبير (18/ 189) البيان (8/ 458) .
(2) وهذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2 - 442) إخلاص الناوي (4 - 508) التمشية (3 - 792) الغرر البهية (10 - 452) الحاوي الكبير (18/ 189) الروضة (8/ 500) .
(3) انظر: إخلاص الناوي (4 - 508) التمشية (3 - 791) الروضة (8 - 498) .
(4) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: البيان (8/ 457) ، التهذيب (18/ 431) نهاية المحتاج (8/ 411) .
(5) انظر: فتح الجواد (2 - 442) إخلاص الناوي (4 - 508) التمشية (3 - 793) العزيز (13/ 502) الحاوي الكبير (18/ 19) البيان (8/ 457) .
(6) في نسخة (ب) : (فيكون) .
(7) بداية لوحة (197) من نسخة (د) .
(8) انظر: العزيز (13 - 502) الروضة (8 - 498) الأم (9/ 367 - 371) .
(9) هذا أصح الوجهين.
انظر: الحاوي الكبير (18/ 189) مغني المحتاج (4/ 522) المنهاج (637) .