فهرس الكتاب
باقية في التركة فهو كسائر الديون في تقديمها في التركة على الوصايا [1] ، فإن أوصى للمكاتب بأن يحيط عنه زيادة في القدر الواجب فتلك الزيادة من الوصايا [2] ، (ولو عجل) المكاتب بعض النجوم (ليبرئه) السيد عن باقيها (فأبرأه لغيا) أي التعجيل والإبراء لفساد شرط الإبراء إذ لا يصح معه الإبراء فلا يصح مقابله وهو القبض [3] .
(واسترد) المكاتب ما عجله والحالة هذه (لا إن رضي) أي أنشأ رضى جديدًا بأن يقبضه السيد مما عليه فإنه لا يسترد حينئذ بل يكون قابضًا له من نفسه كما لو أذن للمشتري أو المرتهن أن يقبض ما في يده عن جهة الشراء أو الرهن [4] ، وقول الحاوي"ولو عجل ليبرئه عن الباقي لغى وإن وفى لا إن رضي" [5] قد اعترضه المصنف [6] بأنه يوهم أمرين:
أحدهما: أن الإبراء يصح إذا وفى به السيد وليس كذلك.
(والثاني) [7] : أنه إذا رضى لا يلغو التعجيل بل يعود القبض صحيحًا بحدوث رضاه وليس كذلك.
(1) انظر: البيان (8/ 459) التهذيب (8/ 431) العزيز (13/ 503) .
(2) انظر: فتح الجواد (2 - 442/ 243) إخلاص الناوي (4 - 508) التمشية (3 - 793) الغرر البهية (10 - 453) التهذيب (8/ 132) مغني المحتاج (4/ 522) .
(3) انظر: فتح الجواد (2 - 243) إخلاص الناوي (4 - 509) التمشية (3 - 793) الغرر البهية (10 - 453) الحاوي الكبير (18/ 233) البيان (8/ 469) العزيز (13/ 508) .
(4) انظر: المصادر السابقة، الوسيط (7/ 526) الروضة (8/ 502) .
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/أ) .
(6) انظر: التمشية (3 - 793/ 794) إخلاص الناوي (4 - 508 - 510) .
(7) في نسخة (ب) : (بل الثاني) .