فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 1608

لا يتناول ما إذا أمهله الوارث بالنجم وما إذا أمهله الموصى له بالنجم [1] ، وعبارة الإرشاد لا تتناول إمهال الوارث.

وقوله (إن عجز) شرط الفسخ أي: لكل من السيد ووارثه والموصى له برقبة من عجز فسخ الكتابة إن عجز المكاتب بشرط أن يكون المعجوز عنه أكثر من القدر الذي يجب أن يحط عن المكاتب [2] (لا) إن عجز (عما يحط) عنه أو يبذل له فلا فسخ للسيد حينئذ إذ القدر المعجوز عنه يستحق المكاتب مثله على السيد [3] (ولا تقاص) [4] بينهما لأن العتق معلق بالأداء، ولأنا وإن جعلنا الحط أصلًا فللسيد أن يعطيه بدله من مال آخر بل يرفع المكاتب السيد إلى الحاكم ليفصل الأمر بينهما [5] والفسخ كأن يقول: فسخت الكتابة [أو[6] نقضتها]أو أبطلتها أو عجزتك ثم إن شاء من له

(1) انظر: الوسيط (7/ 533) ، التهذيب (8/ 478) العزيز (13/ 540) الروضة (8/ 533) .

(2) انظر: فتح الجواد (2 - 443) إخلاص الناوي (4 - 509) التمشية (3 - 793) الغرر البهية (10 - 455) .

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) التقاص: هو تقاص القوم، أي قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب وغيره.

وهو بمعني المماثلة.

انظر: القاموس المحيط (810) النظم المستعذب (2/ 114) .

(5) انظر: إخلاص الناوي (4 - 509/ 510) التمشية (3 - 794) الروضة (8 - 500) الغرر البهية (10 - 455/ 456) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت