فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 1608

(وموسع) نعت لقوله (فسخ) أي غير مضيق باشتراط الفور فكل من السيد والوارث والموصى له تأخيره إلى أن يشاء كالفسخ بالإعسار [1] وكل من الوارث والموصى له بالرقبة الفسخ [2] (وإن أمهل/ [3] موصى له بنجمه) كأن أوصى بالنجم لغير المكاتب فإن الوصية به تصح وإن لم يكن مستقرا [4] ، كما تصح الوصية بالحمل [5] وإن لم يكن مملوكا في الخلاف، فإذا عجز المكاتب عن النجم فأمهله الموصى له [به] [6] لم يمنع إمهاله الوارث أو الموصى له بالرقبة عند العجز أن يفسخ إذ لا حوله في رقبة المكاتب والوارث أو الموصى له [بالرقبة] [7] يستحقها فله التوصل إلى حقه بفسخ الكتابة [8] ، وقول الحاوي"وإن أمهل آخر" [9] أي: شخص اخر غير الموصى له بالرقبة وذلك

(1) انظر: الحاوي الكبير (18/ 294) الوسيط (7/ 526) البيان (8/ 470) .

(2) انظر: فتح الجواد (2 - 443) إخلاص الناوي (4 - 509) التمشية (3 - 793) الغرر البهية (10 - 454/ 455) .

(3) بداية لوحة (178) من نسخة (أ) .

(4) انظر: البيان (8/ 516) التهذيب (8/ 478) العزيز (13/ 542) .

(5) انظر: مغني المحتاج (3/ 44) شرح الحاوي الصغير (2/ 729) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(8) انظر: فتح الجواد (2 - 443) إخلاص الناوي (4 - 509) التمشية (3 - 793) الغرر البهية (10 - 455) الروضة (8/ 533) العزيز (13/ 540) .

(9) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت