فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 1608

ويمنع من التصرف فيه، فإن كذب نفسه وقال: هو للمكاتب قبل ونفذ تصرفه فيه] [1] .

(ولسيد ووارث وموصى له برقبة من عجز فسخ) أي: للسيد ولورثته فسخ الكتابة بعجز المكاتب عن أداء النجم أو امتناعه من أدائه أو جنونه [2] على التفصيل الآتي وكذا للموصى له برقبة المكاتب إن يفسخ بعجز [3] ، وإنما تصح الوصية برقبة المكاتب إذا كانت/ [4] مشروطة بعجزه كأن قال: إن عجز مكاتبي فلان وعاد إلى الرق فقد أوصيت به لزيد [5] كما ينبه عليه قوله (برقبة من عجز) فإن لم تكن الوصية بالمكاتب مشروطة بعجزه لم تصح لأن السيد ممنوع من التصرف في رقبة ومنفعته فكان كما لو أوصي بعبد الغير [6] .

(1) قال الإمام: المذهب أنه يقبل ويقذ تصرفه.

انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: الحاوي الكبير (18/ 294) التهذيب (8/ 481) العزيز (13/ 510) نهاية المحتاج (8/ 417) .

(3) انظر: الحاوي الكبير (18/ 302) الوسيط (7/ 533) العزيز (13/ 540) الروضة (18/ 533) .

(4) بداية لوحة (198) من نسخة (د) .

(5) وهذا أصح الوجهين في المذهب، وبه قطع الجمهور.

انظر: فتح الجواد (2 - 443) إخلاص الناوي (4 - 509) التمشية (3 - 793) الغرر البهية (10/ 454) التهذيب (8/ 479) الروضة (8/ 532، 533) .

(6) انظر: فتح الجواد (2 - 443) العزيز (13 - 540) أسنى المطالب (4 - 494) الغرر البهية (10 - 454/ 455) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت