فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 1608

ولو أتاه بالنجوم في غير بلد العقد وللنقل مؤنة أو الطريق أو البلد مخوف لم يجبر على القبول وإلا أجبر] [1] ، وحيث يجبر فلو امتنع أو كان غائبًا قبض القاضي نائبه عنه ليعتق المكاتب بخلاف غيره من الديون حيث لا يقبضه القاضي في غيبة المستحق لأن كونه في ذمة المليء خير من أن يصير أمانة في يد القاضي [2] ، [ولو[3] أتي بمال فقال السيد: لا أقبضه لأنه حرام وله بينة سمعت بينته ولم يجبر على القبول [4] ، فإن لم تكن له بينة صدق المكاتب بيمينه وأجبر السيد على أخذه أو إبرائه عنه [5] ، فإن أبى قبضه القاضي وعتق وإن نكل حلف السيد [6] ، ولا يثبت ببينة السيد ولا بيمينه حق لمالك عينه ولايسقط حقه بحلف المكاتب [7] ، فإذا أخذه السيد فإن عين له مالكًا أمر بتسليمه إليه وإلا فليس للقاضي نزعه بل يقر في يده حتى يتبين مالكه

(1) انظر: العزيز (13/ 506) الروضة (8/ 500) .

(2) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (13 - 506) الروضة (8 - 501) أسنى المطالب (4 - 485) مغني المحتاج (4/ 526) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: الوسيط (7/ 525) البيان (8/ 468) الروضة (8/ 501) .

(5) انظر: العزيز (13/ 507، 508) الروضة (8/ 500،501) أسنى المطالب (4/ 485، 486) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت