فهرس الكتاب
(ويقصر) [1] المكاتب في العود بأن يمضي (بعد [2] أن بلغه) الرجوع عن الإذن زمن يمكنه العود فيه ولم يعد وثبوت الرجوع بأن يرفع الإذن الأمر إلى حاكم بلده ويقيم البينة على الحلول والغيبة ويعلمه برجوعه عن الإذن ليكتب إلى حاكم بلد المكاتب ليعرفه الحال، فإن أظهر العجز كتب به إلى حاكم بلد السيد ليفسخ إن شاء [3] ، وإن قال: اؤدي وللسيد أو الوارث هناك وكيل أعطاه فإن لم يعط فللموكل الفسخ وكذا للوكيل إن كان وكيلا فيه وإن لم يكن ثم وكيل [أمر[4] بإيصاله إلى السيد أو الوارث في الحال أو مع أول رفقة، فإذا مضى إمكان ذلك]فله الفسخ لأن المكاتب يعد حينئذ مقصرًا [5] ، وقول الحاوي [6] "حتى يخير بندمه وقصر في الإياب"ظاهر في عدم إشتراط الثبوت عند الحاكم وفي حمله على الإشتراط تكلفٌ ظاهر.
والعطف في قوله (أو امتنع) على قوله (عجز) فلكل من السيد ووارثه والموصى له برقبة من عجز فسخ إن امتنع المكاتب من أداء نجم أو بعضه بعد المحل مع/ [7] القدرة عليه، [8] ولا يجبر على الأداء والحالة هذه لأن
(1) في نسخة (ب) : (وتقصير) .
(2) في نسخة (ب) : (بعد بلوغه) .
(3) انظر: العزيز (13/ 512) الروضة (8/ 505) أسنى المطالب (4/ 487) الغرر البهية (10/ 555، 556) .
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .
(5) انظر: العزيز (13 - 512) الروضة (8 - 505) أسنى المطالب (4 - 487) .
(6) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/أ) .
(7) بداية لوحة (256) من نسخة (ج) .
(8) انظر: إخلاص الناوي (4 - 510) التمشية (3 - 794) الروضة (8 - 505) الغرر البهية (10/ 458) .