أجيب: بأن الإيتاء [1] واجب على السيد للمكاتب فمنع السيد من تفويت العتق لشيء مستحق عليه ولم تؤثر جهالته في منعه من التفويت [2] .
فإن قيل: فإذا كان مستحقًا فلم [لا] [3] تحصل المقاصة ويعتق؟
أجيب: بأن العتق معلق بالأداء ولم يحصل، والإيتاء لا يتعين أن يكون من النجوم، فإذا مات مات رقيقًا لعدم وجود الصفة [4] .
وقوله (فسخ شريك) عطف على موته, أي: وتنفسخ الكتابة بفسخ شريك فإذا كاتب العبد شريكان مثلًا وعجز ففسخ أحدهما بعجزه وأمهله الآخر انفسخت الكتابة فيه كله ولم يتبعض في الإبتداء وإن كان الإمهال بإذن الشريك الفاسخ [5] .
(وحلف مدعى تساوى ما أديا معًا) فيما إذا كاتب رجل عبدين بعوضين متفاوتي القدر [مثلًا] [6] وجاءا معًا بمال إلى السيد ثم ادعى الأكثر عوضًا أنهما أديا بحسب العوضين وادعى الآخر أنهما أديا على التساوي
(1) الإيتاء: هو الإعطاء. يقال: آتيت فلانًا مالًا، أي أعطيته.
انظر: النظم المستعذب (2/ 113) المصباح المنير (4) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 513) التمشية (3/ 796) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: اخلاص الناوي (4/ 513) التمشية (3/ 796) .
(5) هذا هو المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 513) التمشية (3/ 796) الغرر البهية (10/ 462) مغني المحتاج (4/ 521) الأم (8/ 42) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .