فهرس الكتاب
فيصدق هذا بيمينه [1] ,وإن كان اختلافهما في النجم الأخير وإن زاد ما ادعى أداه على ما عليه، لأن ما سلماه إلى السيد معًا هما مستويان في اليد عليه وذو اليد يصدق أن ما في يده ملكه [2] .
وحلف (نافي عتق ميت جر ولاء) فيما إذا كان للمكاتب أولاد من زوجته المعتقة فإنهم أحرار وولاءهم لمولي الأم وإذا عتق المكاتب انجر [3] ولاؤهم إلى مولاه، فإن مات المكاتب فادعى سيده أنه مات حرًا بالأداء أو بإعتاقه وأن ولاء أولاده انجر إليه وأنكر كولي الأم عتقه المقتضى للإنجرار ولا بينة صدق مولى الأم بيمينه في نفيه العتق لموافقة دعواه الأصل ويكون مال المكاتب والحالة هذه لورثته الأحرار لإقرار السيد بحريته [4] ، [وفي[5] التقييد بالميت] [6] إحتراز عما إذا أقر السيد في حياة المكاتب) بأنه عتق بالأداء والإعتاق فإنه يحكم بعتقه وجر ولاء ولده إليه [7] .
(1) هذا أصح القولين في أظهر الطريقين في المذهب.
انظر: الوسيط (7/ 53) التهذيب (8/ 424) العزيز (13/ 528) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 513، 514) التمشية (3/ 797) الغرر البهية (10/ 462) العزيز (13/ 528) التهذيب (8/ 405) الروضة (8/ 518) .
(3) الإنجرار: أن ينقطع الولاء من وقت عتق الأب عن موالي الأم.
انظر: النجم الوهاج (10/ 503) مغني المحتاج (4/ 508) .
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(6) في (أ) (احتراز لإقرار السيد بحريته) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: الغرر البهية (10/ 463) التهذيب (8/ 405) العزيز (13/ 531) .