فهرس الكتاب
(ولا تصرف لسيد فيه) أي في المكاتب فليس له أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يوصي [به] [1] قياسًا على المستولدة بجامع حق العتق اللازم من جهة السيد، نعم إذا علق الوصية بعجزه صح كما مر لأن الوصية تقبل التعليق بالغرر [2] .
ويحرم عليه وطء مكاتبته (لاختلال) [3] ملكه فيها (فإن وطئها فمهر) أي: فيثبت مهر (وإيلاد لا حد ولا قيمة ولد) أي: يجب لها عليه بالوطئ مهر، فإن أحبلها به صارت أم ولد له ولا حد عليه ولا عليها [4] ، أما وجوب المهر ودرء الحد فلشبهة الملك وسواء وطئها مع علمها أو أحدهما بالتحريم أو مع جهلها به أو أحدهما [5] ، لكن يعزر العالم على الصحيح [6] ، وسواء المكرهة والمطاوعة لأن شبهة [[7] الملك]المسقطة للحد تقتضي وجوب المهر لكل منهما [8] ، وإذا
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 514) التمشية (3/ 797، 798) الغرر البهية (10/ 463) العزيز (13/ 540) .
(3) في نسخة (أ) : (لا حبال) والمثبت من (ب) و (ج) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 514) التمشية (3/ 798) الغرر البهية (10/ 463) .
(5) انظر: العزيز (13/ 562) التهذيب (8/ 443) نهاية المحتاج (8/ 412) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) .
(7) انظر: العزيز (13/ 562) الروضة (8/ 534) أسنى المطالب (4/ 500) الغرر البهية (10/ 463) .
(8) انظر: المصادر السابقة.