فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 1608

وجب المهر فلها أخذه في الحال [1] ، فإن حل عليها نجم وهما من جنس جرى التقاص وإن عجزت قبل أخذه وإن اعتقت بالأداء فلها المطالبة به [2] ، وأما ثبوت الإستيلاد وكون الولد حرًا فلأنها علقت به في ملكه، (فإن [3] أدت) النجوم عتقت بالأداء وإن عجزت ثم مات السيد عتقت بموته، وإن مات قبل عجزها عتقت [4] ، قال البغوي [5] : ويتبعها كسبها نقلاه عنه وأقراه. وهل يعتق عن الكتابة أو عن الإستيلاد؟

/وجهان أصحهما الأول، كما لو أعتق السيد المكاتب وأبرأه عن النجوم.

وأما أنه لا تلزمه قيمة الولد فبناء على أن ولد المكاتبة يتكاتب على السيد وهو الراجح، وعلى أنه قن للسيد ليكون بدله بالقتل لا على أن الحق في الولد لها ليكون بدله بالقتل لها [6] .

(1) انظر: العزيز (13/ 562، 563) الروضة (8/ 534) أسنى المطالب (4/ 500) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) في نسخة (أ) : (فإن ادعت) والمثبت من (ب) و (ج) .

(4) انظر: الغرر البهية (10/ 464) الروضة (8/ 534) العزيز (13/ 563) أسنى المطالب (4/ 500) .

(5) انظر: التهذيب (8/ 443/449) العزيز (13/ 563) الروضة (8/ 534) .

(6) انظر: العزيز (13/ 563) الروضة (8/ 534) أسنى المطالب (4/ 500) التهذيب (8/ 449) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت