فهرس الكتاب
وليس للمكاتب أن يرتكب خطرًا في المال بغير إذن السيد كأن يبيع نسيئة أو يسلم المعقود عليه قبل قبض عوضه فيمتنع عليه عقد السلم وإن كان حالًا لاقتضائه تسليمه العوض أو لا لأن في ارتكابه الخطر إخلالًا بمقصود الكتابة، ولأن حق السيد غير منقطع عن المال الذي في يده لأنه قد يعود إلى رقه بالعجز [1] ، وليس للمكاتب أن يستقل بتبرع فلا يبرئ ولا يهب ولو بشرط ثواب [2] لأن الثواب إنما يستحق تسليمه بعد قبض الموهوب وهو ممنوع من تسليمه قبل القبض لما فيه من الخطر [3] ، ولأن للعلماء اختلافًا في قدر الثواب فقد يحكم حاكم بأقل من الموهوب [4] .
نعم إن قدر الثواب فهي بيع فيصح حيث لا غبن، ولا يجوز تسليم الموهوب قبل القبض وليس له الشراء بالمحاباة ولا البيع بالغبن [5] .
(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 515) التمشية (3/ 798، 799) الروضة (8/ 526) الغرر البهية (10/ 465) العزيز (13/ 544) ..
(2) انظر: الحاوي الكبير (18/ 239) التهذيب (8/ 457) الروضة (8/ 523) .
(3) انظر: الحاوي الكبير (18/ 239) البيان (8/ 432) التهذيب (8/ 457) .
(4) الهبة بشرط الثواب إن كان معلوما فالعقد صحيح على الأظهر وإن كان الثواب مجهول فالمذهب أن العقد باطل.
انظر: إخلاص الناوي (4/ 515) التمشية (3/ 799) الروضة (8/ 523) الغرر البهية (10/ 464) العزيز (13/ 545) التهذيب (8/ 530) مغني المحتاج (2/ 404، 405) .
(5) وهي كما ذكرنا في الخلاف السابق.
انظر: إخلاص الناوي (4/ 515) التمشية (3/ 799) الروضة (8/ 523/524) .