فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 1608

(وبإذنه) أي: بإذن السيد [1] (خاطر) المكاتب (بنحو أجل وتسليم) للعوض (قبل قبض) لمقابلة، [وليس[2] للمكاتب أن يبيع نسيئة [3] بغير إذن السيد ولا أن يسلم العوض الذي باعه قبل قبض ثمنه بغير إذن وكذا لا يسلم ثمن ما اشتراه قبل قبضه كما أطلقه الرافعي [4] ، وهذه داخلة في عبارة الإرشاد دون عبارة الحاوي فهي من الزوائد، وقيد ابن الرفعة [5] المسألتين بما إذا كان العوض في غير المجلس، وجزم فيما إذا كان في المجلس بالجواز بغير إذن ثمنًا كان أو مثمنًا، وعلله بأن ذلك لعسر ضبطه واقتصار الحاوي [6] على البيع في قوله"ويخطر بالبيع نسيئة"يوهم أن شراءه يجوز بغير إذن وليس كذلك، فلذا عبر الإرشاد بقوله (بنحو أجل) ليصدق بالشراء نسيئة، لكن سيأتي استثناء صورة من الشراء نسيئة، ولم يتعرض الإرشاد وأصله للإرتهان والرهن في البيع والشراء نسيئة وسبق لهما في الرهن التسوية بين المكاتب والولي في ذلك فلا يرهن ولا يرتهن]إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة، وهذا هو الذي مال

(1) بإذن السيد هو الصحيح على أظهر القولين في المذهب.

انظر: الوسيط (1/ 534) البيان (8/ 429) الروضة (8/ 526) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) .

(3) النسيئة: التأخير والتأجيل. يقال: نسأت الشئ نسأ أو أنسأته إنساءً إذا أخرته.

انظر: النهاية (5/ 43) لسان العرب (1/ 147) تحرير التنبيه (200) ، النظم المستعذب (2/ 34) .

(4) انظر: العزيز (13/ 546/547) مغني المحتاج (4/ 532) الروضة (8/ 525) .

(5) انظر: أسنى المطالب (4/ 497) .

(6) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت