فهرس الكتاب
إليه السبكي [1] ، فقال في شرح المهذب [2] : إن نصوص الشافعي دالة على أن المكاتب كالولي حرفًا بحرف، قال وهو الظاهر ثم نبه على تناقض الرافعي [3] فإنه سوى بينهما في باب الرهن وجعل التسوية بينهما وجهان وجهًا مرجوحًا وحمل في الكفاية كلام التنبيه على الحاجة، وحكى التصريح بالجواز عن الماوردي [4] .
ثم الشراء بالنسيئة إن كان بثمن النقد جاز وإن كان بثمن النسيئة لم يجز عند القاضي والبغوي [5] ويجوز عند الروياني [6] وهو ظاهر إطلاق البندنيجي وابن الصباغ] [7] .
(1) انظر: النجم الوهاج (10/ 658) ومغني المحتاج (4/ 532) .
(2) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 496) .
(3) انظر:: العزيز (4/ 469) ، 471)، (13/ 546) أسنى المطالب (4/ 496) وقال النووي في الروضة (8/ 525) : وجه في أن المكاتب كولي الطفل في البيع نسيئة والرهن والإرتهان، ثم قال: فالصحيح الذي عليه الجمهور الفرق. ونقل أبو زكريا الأنصاري في الغرر البهية (10/ 465) عن الرافعي قوله: وقد مر في الرهن أن بعضهم سوى بينهما في الجواز لكن الذي عليه عامة الأصحاب المنع. وقال في المهمات أن الفتوى عليه.
(4) انظر الحاوي الكبير (18/ 239) .
(5) انظر: التهذيب (8/ 458) العزيز (13/ 546) الروضة (8/ 524) الغرر البهية (10/ 465) أسنى المطالب (4/ 497) .
(6) انظر: بحر المذهب (14/ 209) العزيز (13/ 546) الروضة (8/ 524) الغرر البهية (10/ 465) أسنى المطالب (4/ 497) ..
(7) وقال الأذرعي: وهو المذهب المنصوص وعليه جرى العراقيون وغيرهم وما ذكره البغوي وجه شاذ.
انظر: الغرر البهية (10/ 465) ، أسنى المطالب (4/ 497) .