فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 1608

(وتبرع) بصيغة الماضي عطفًا على (خاطر) أي: وبإذن السيد تبرع المكاتب (( لا [1] بعتق) وكتابة/ [2] وتسرٍ) فلا يجوز للمكاتب أن يعتق رقيقًا له ولا أنه يكاتب وإن أذن له السيد في ذلك [3] لأن العتق والكتابة يستعقبان الولاء [والمكاتب[4] ليس أهلًا لثبوت الولاء كالقن [5] ، وليس للمكاتب أن يتسرى بالجوارى بإذن السيد] [6] وإن جاز له شراءهن للتجارة لضعف ملكه وخوف هلاك الجارية بالطلق, [7] [ولو[8] قال (ووطء) بدل قوله (تسر) لكان أولى لأنه أخصر وشامل لوطء لا إنزال فيه، والتسرى [9] تفعل من السر وهو الجماع ففيه مبالغة تؤذن بقصد الإنزال وهو ليس بقيد] [10] .

(1) في نسخة (ب) : (لا يعتق) .

(2) بداية لوحة (261) من نسخة (ب) .

(3) هذا أصح القولين وهو المذهب.

انظر: الحاوي الكبير (18/ 243) ، البيان (8/ 433) ، الروضة (8/ 525) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 445) العزيز (13/ 549) الروضة (8/ 526) الحاوي الكبير (18،/243) التهذيب (8/ 458) .

(6) هذا أصح القولين وهو المذهب.

انظر: العزيز (13/ 551) التهذيب (8/ 446) المنهاج (638) .

(7) انظر: الروضة (8/ 524) مغني المحتاج (4/ 525) النجم الوهاج (10/ 554) أسنى المطالب (4/ 496) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(9) التسري: هو إتخاذ السرية: وهي الجارية المتخذة للجماع والملك.

انظر: لسان العرب (4/ 358) .

(10) انظر: فتح الجواد (2/ 445) العزيز (13/ 551) الروضة (8/ 527) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت