فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1608

في الصورتين الأولتين، فإن كان البعض قويًا كسوبًا فله إتهابه بل يستحب ذلك، ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتكاتب عليه على الأصح فيعتق بعتقه ويرق برقه [1] .

وقوله (وكفر بمال) عطف أيضًا على قوله خاطر, أي: (وبإذن) [2] السيد كفر المكاتب بمال من إطعام أو كسوة لا بإعتاق لما مر وإن لم يأذن له السيد لم يكفر إلا بالصوم [3] ويستفاد من بيان (ما لا ينفذ) [4] بإذن السيد وما يتوقف على إذنه من الخطر وماعطف عليه أن ما عداهما يستقل به كالتجارة والإكتساب [بأخذ[5] القراض دون دفع ماله قراضًا [6] ، وله الإقتراض]وقبول الهبة والوصية وتأديب الرقيق واستصلاحه بالفصد والحجامة والحد [والختان وقطع سلعته التي في تركها خطر وكي بهيمته[7] ] [8] (ودونه) أي: دون إذن السيد (اشتري) المكاتب

(1) انظر: اخلاص الناوي (4/ 515/516) التمشية (3/ 799) الروضة (8/ 524) العزيز (13/ 545) .

(2) في نسخة (أ) : (ومادون) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) انظر: الأم (8/ 63) ، العزيز (13/ 549) الحاوي الكبير (18/ 237) الوسيط (7/ 536) البيان (8/ 430) الغرر البهية (10/ 566) .

(4) في نسخة (ب) : (ما لا يتقيد) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 516) أسنى المطالب (4/ 496) العزيز (13/ 545) الروضة (8/ 523، 524) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 5169 التمشية(3/ 800) الروضة (8/ 523) العزيز (13/ 544، 545)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت