فهرس الكتاب
في الصورتين الأولتين، فإن كان البعض قويًا كسوبًا فله إتهابه بل يستحب ذلك، ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتكاتب عليه على الأصح فيعتق بعتقه ويرق برقه [1] .
وقوله (وكفر بمال) عطف أيضًا على قوله خاطر, أي: (وبإذن) [2] السيد كفر المكاتب بمال من إطعام أو كسوة لا بإعتاق لما مر وإن لم يأذن له السيد لم يكفر إلا بالصوم [3] ويستفاد من بيان (ما لا ينفذ) [4] بإذن السيد وما يتوقف على إذنه من الخطر وماعطف عليه أن ما عداهما يستقل به كالتجارة والإكتساب [بأخذ[5] القراض دون دفع ماله قراضًا [6] ، وله الإقتراض]وقبول الهبة والوصية وتأديب الرقيق واستصلاحه بالفصد والحجامة والحد [والختان وقطع سلعته التي في تركها خطر وكي بهيمته[7] ] [8] (ودونه) أي: دون إذن السيد (اشتري) المكاتب
(1) انظر: اخلاص الناوي (4/ 515/516) التمشية (3/ 799) الروضة (8/ 524) العزيز (13/ 545) .
(2) في نسخة (أ) : (ومادون) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: الأم (8/ 63) ، العزيز (13/ 549) الحاوي الكبير (18/ 237) الوسيط (7/ 536) البيان (8/ 430) الغرر البهية (10/ 566) .
(4) في نسخة (ب) : (ما لا يتقيد) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 516) أسنى المطالب (4/ 496) العزيز (13/ 545) الروضة (8/ 523، 524) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(8) انظر: إخلاص الناوي (4/ 5169 التمشية(3/ 800) الروضة (8/ 523) العزيز (13/ 544، 545)