فهرس الكتاب
(بعض سيد) أي: أصله أو فرعه وكذا يتهبه ويقبل الوصية [1] ، ويكون الملك فيه للمكاتب كغيره من رقيقه، فإن عجز وصار للسيد عتق عليه كما لو ورثه السيد أو أوصى له به فقبل [2] ، قال الرافعي [3] : ولم يقولوا إنه يمنع من صرف المال إلى عوض/ من عساه يعتق على السيد ولا نظروا إلى لزوم النفقة إذا عتق عليه وإنما اعتبر الحال، ولو اشترى شقصًا ممن يعتق على السيد أو اتهبه أو قبل الوصية به صح أيضا، (وإذا [4] رق عتق) ذلك الشقص على السيد ولا يسري إذا عجز المكاتب نفسه من غير اختيار السيد لأنه دخل في ملكه قهرًا كما لو ورث [5] .
وإن عجزه السيد فهل تعجيزه إختيار لملكه لكونه طريقا إليه أم لا لأنه لم يقصد إلا فسخ الكتابة والملك حصل ضمنا؟
وجهان في العزيز والروضة [6] من غير ترجيح هنا، ورجح منهما في أصل الروضة في العتق في الثاني من شروط السراية أنه لا يسري أيضًا، وقال
(1) انظر: الوسيط (7/ 534) الغرر البهية (10/ 468) أسنى المطالب (4/ 496) الروضة (8/ 528) العزيز (13/ 552) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 516) التمشية (3/ 800) .
(3) ... انظر: العزيز (13/ 551 - 552) .
(4) في نسخة (أ) : (وادعى رق عتق) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 516) التمشية (3/ 800) العزيز (13/ 552) مغني المحتاج (4/ 532) الروضة (8/ 528) .
(6) انظر: العزيز (13/ 552) الروضة (8/ 528) .