البلقيني: الأصح عندي أنه يسري قال: وهو مقتضى نص الأم والمختصر في باب من يعتق بالملك انتهى [1] .
(و) دون إذن السيد (اقتص) المكاتب ممن جنى عليه أو على عبده (حتى يقتص [2] من عبده لعبده) لأن ذلك من مصالح ملكه [3] ، نعم لو ملك المكاتب إياه فقتل عبدًا له آخر لم يقتص منه بخلاف ولده [4] ، [ولو كان[5] في ملكه أبوه أو إبنه فجني أحدهما على عبد له آخر جناية توجب المال فالأصح أنه ليس له بيعه [6] ونص عليه في الأم] [7] .
(و) دون إذن من السيد (فدى) المكاتب (عبده) الذي لا يتكاتب عليه إذا جنى على السيد أو على أجنبي بأقل الأمرين من الأرش والقيمة، ويستثنى
(1) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/لـ 306/ب) التدريب (لـ 197/أ) مغني المحتاج (4/ 530) أسنى المطالب (4/ 504) الغرر البهية (10/ 470) مختصر المزني (9/ 337، 338) .
(2) في نسخة (ب) : (حتى يقبض من عبده لغيره) والمثبت من (أ) و (ج) و (د) .
(3) هذا هو المشهور في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 445) ، إخلاص الناوي (4/ 517) الحاوي الكبير (18/ 275) ، الأم (8/ 70) البيان (8/ 490) العزيز (13/ 578) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 517) الحاوي الكبير (18/ 275) العزيز (13/ 579) التهذيب (8/ 469) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) وهو ما صححه النوري وقبله الإمام والغزالي.
انظر: العزيز (13/ 579) (الروضة(8/ 555) فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 517) التمشية (3/ 800) .
(7) انظر: الأم (8/ 69، 74، 77) .