فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 1608

من إطلاق الفداء ما لو كان العبد آبقًا أو نحوه فإنه لا يجوز فداؤه [1] نقله البندنيجي في التعليق عن الشافعي كما نبه عليه في المهمات [2] .

(و) فدى المكاتب (نفسه) أيضًا إذا جنى على أجنبي (بأقل الأمرين) من الأرش والقيمة [3] ، فإن لم يكن في يده مال فللمجني عليه تعجيزه (بالحاكم [4] ، ويباع [إن[5] استغرق الأرش ثمنه وإلا فما فضل منه باق على الكتابة]، وللسيد أن يفديه بأقل الأمرين صيانة للكتابة [6] ، وإن جنى على السيد جناية موجبة للمال أو عفى عنها على مال فدى نفسه منه بأقل الأمرين أيضًا إن كان في يده مال وإلا فللسيد تعجيزه/ [7] ورده إلى الرق المحض، وحينئذ يسقط الأرش عنه ولا يبقى في ذمته إلى أن يعتق [8] ، فإن لم

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 517) التمشية (3/ 800) العزيز (13/ 576، 579) الروضة (8/ 552، 555) .

(2) انظر: المهمات (4/لـ 265 / أ، ب) الغرر البهية (10/ 470) أسنى المطالب (4/ 504) .

(3) انظر: العزيز (13/ 578) الروضة (8/ 554) الغرر البهية (10/ 570،571)

(4) في نسخة (ج) : (بالحكم) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (ويباع فإن فضل منه شي بقى على كتابته وللسيد) والمثبت من (ج) و (د) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 517) التمشية (3/ 800) الغرر البهية (10/ 471) العزيز (13/ 576) الروضة (8/ 552) البيان (8/ 480) .

(7) بداية لوحة (259) من نسخة (ج) .

(8) في صحة تعجيز السيد له بسبب الأرش وجهان الأصح ما جزم به المصنف.

انظر: فتح الجواد (2/ 445) إخلاص الناوي (4/ 517) الغرر البهية (10/ 470) التهذيب (8/ 466) نهاية المحتاج (8/ 419) الروضة (8/ 552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت