فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 1608

العوضية بأن اشترط كون العوض خمرًا أو خنزيرًا ونحوهما مما لايقصد [1] ، والمراد بالباطلة: ما صدرت عن إكراه أو اختل ركن من أركانها كما نبه عليه بقوله [2] (لا الباطلة بإكراه) أي: بسبب إكراه (وحجر وعوضٍ لا بقصد) [3] كأن صدرت من محجور عليه بصبى أو مجنون أو سفه أو فلسٍ سيدًا كان أو عبدًا/ [4] أو انتفى الملك لمن لزمه العقد (أو اختلت) [5] الصيغة أو أكره عليها ولو من جانب أو كان العوض مما لا يقصد كالدم والحشرات [6] ، وقول الحاوي [7] "لا الباطلة (بفقد [8] العقد) من مكلف"لا يتناول عقد السفيه والمفلس فلذا أدخلها الإرشاد تحت قوله (وحجر) فهما من الزوائد.

والكتابة الصحيحة: هي التى (استجمعت) [9] الأركان والشرائط، وقد فرقوا بين الباطل والفاسد هنا وفي الحج والعارية والخلع، والكتابة الصحيحة:

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 519) التمشية (3/ 208) الغرر البهية (10/ 471، 472) .

(3) في نسخة (د) : (لا مقصود) .

(4) بداية لوحة (262) من نسخة (ب) .

(5) في نسخة (ب) : (واختلفت) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 446) إخلاص الناوي (4/ 519) التمشية (3/ 208) الغرر البهية (10/ 471/472) ، الوسيط (7/ 515) العزيز (13/ 476) .

(7) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/ب) .

(8) في نسخة (ب) : (بعقد العقد) .

(9) في نسخة (د) : (استحقت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت