فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 1608

وليس كذلك، بل إن شاء السيد فسخ بنفسه وإن شاء بالقاضي [1] ، وهكذا كل فسخ يستقل به صاحبه له رفعه إلى القاضي [2] ، وظاهر عبارة كل من الإرشاد وأصله هنا الحصر فيما ذكره وليس بمراد لهما [3] ،وقد اورد علىلحصر مسائل كثيرة بلغها البلقيني [4] في تصحيحه إلى سبع وخمسين صورة، وقد وقع في مواضع من الإرشاد وأصله [5] ] الاشارة [6] [) الى الفرق بين الكتابةالصحيحة والفاسدة كالفلس وقسم الصدقات والكفارة وغيرها، ومما أورد على الحصر[7] :أنه لا يحرم (نظر [8] السيد إلى المكاتبة) كتابة فاسدة [ولا[9] وطئه إياها]ولا يجب به مهر (ولا تعزير [10] ، ولا يعامل) المكاتب كتابة فاسدة سيده [كما[11] قدمناه عن البغوي، وقال فيه الرافعي [12] : لعله

(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 521) التمشية (3/ 804) الروضة (8/ 486) العزيز (13/ 481) البيان (8/ 493) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: الحاوي الصغير (ل/127 / ب) .

(4) انظر: التدريب (ل/198/ب) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/127/ب) .

(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(7) انظر: النجم الوهاج (10/ 575) ، أسنى المطالب (4/ 480) ،مغني المحتاج (4/ 533، 534) .

(8) في نسخة (ب) : (لا يحرم وطئ السيد المكاتبة) .

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(10) في نسخة (ب) : (ولا تعزير ولا يحرم نظره إليها ولا يعامل) .

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(12) انظر: العزيز (13/ 479) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت